55Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبṢalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHPublisherدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةRegionsPalestine•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517والإصطخري.وعلى هذا ففيما تصير به هديا أو أضحية أربعة أوجه: أحدها : بمجرد النية، كما يدخل في الصوم بذلك.والثاني : بالنية والتقليد والإشعار.والثالث: بالنية والذبح.والرابع: بالنية والسوق إلى الذبح.ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه، لم يضمن بذلك على الصحيح إلا أن يتصل بنيته نقل من الحوز، كما في قطع القراءة مع السكوت.وقال ابن سريج : يضمن بمجرد نية الأخذ.Unknown pageCopyShareAsk AI