Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
وفي معناهما صحيحة أبي بصير (1) وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي (2).
وفي معناها روايات اخر.
وما رواه الصدوق في الحسن للوشاء، والكليني، والشيخ أيضا عن العلاء بن سيابة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج، إنه قتل راحلته وأفنى زاده، وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال:
وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (3).
وما رواه الكليني، والشيخ عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم (4).
وفي معناه صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الصباح عنه (عليه السلام) (5).
وفي معناهما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (6). وكذلك مرسلة يونس رواها أيضا (7).
ورويا في الصحيح أيضا ما يؤدي هذا المؤدى عنه، نعم في آخرها: كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته (8).
ورويا أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه، ثم يتوب إلا جازت شهادته (9).
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمد بن
Page 80
Enter a page number between 1 - 776