Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
كونه معهودا عند مطلق أهل اللغة أو غيرهم، كما فصل، فالإجمال واقع، مع أن خروج المباحات بالقيد- كما ذكر أولا- موضع نظر، فإن المباح أحد الأحكام الخمسة الشرعية، فهو معهود (1) شرعا أيضا.
أو الصلاة على النبي- (صلى الله عليه وآله وسلم)- وآله، أو النظر إلى وجه العالم ونحوه من العبادات المعهودة شرعا، مستقبلا، قائما، اختيارا، تقربا إلى الله تعالى. فإن نذر ذلك منعقد؛ لكونه عبادة راجحة مقدورة للناذر، وكذلك القيود مطلوبة شرعا.
، فإنها ليست صلاة مع صدق التعريف عليها، ولا يرد كونها فعلا واحدا فيخرج بجميع الأفعال؛ لأن التلفظ بكل حرف فعل من أفعال اللسان مغاير للآخر وإن اتفقت في الصنف (3).
المخير فيها بين القيام والقعود اختيارا، فإنها من أصناف الصلاة الواجبة وأحد أفراد الملتزم كما سيأتي (4)، فلا بد من قيد يدخلها في التعريف.
، أو مخيرا فيها بين القيام والقعود، فإن ذلك جائز، كما سيأتي من أنها هيئة مشروعة (5)، بل قيل بالتخيير في الصلاة المنذورة وإن لم يشترط اعتبارا بأصلها. وأما مع ملاحظة التخيير أو قيد الجلوس، فالمصنف قاطع بجوازه، وذلك وارد على التعريف؛ لأنها حينئذ صلاة واجبة من أفراد الملتزم، بل هي أظهرها، والقيام غير شرط فيها.
Page 24