Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
وجه الأولى: أنه لا يخلو إما أن يكون جاهلا أو عالما، فإن كان جاهلا فحاله، فإن المأموم يعذر فيما جهل من حالة الإمام كما لو صلى خلف محدث وهو # لا يعلم، وإن كان عالما بحاله عذر لأن العلم بطرق مسائل الخلاف خفي لا يعلمه إلا أهل العلم فعذر بذلك.
:
27 - مسألة: واختلفت فإن صلى منفردا وأخل بشرط من شرائط الصلاة من غير تأويل ولا تقليد وكان ذلك الشرط مما يسوغ فيه الاجتهاد ... فظاهر كلامه أن صلاته تبطل. قال في رواية الميموني: إذا صلى وقد مس فرجه من غير تأويل تأمره بالإعادة؟ (قال: نعم). قيل له: فإن طالت الأيام؟ قال يعيد على القرب اليوم واليومين ... فأما إذا طال ذلك فلا ... وظاهر هذا أنه لا تجب الإعادة لأنه أسقطها إذا كثرت ويتخرج فيه ما ذكرنا إذا ما ائتم بغيره فيكون على روايتين:
إحداهما: البطلان، لأن فرضه التقليد وقد أخل بفرضه.
والثانية: الصحة، لأن طرق المسائل خفية فعذر في ذلك.
:
28 - مسألة: واختلفت في
.
فنقل أبو داود: إذا سجد عليها لم يعد، وظاهر هذا الإجزاء، وهو اختيار أبي بكر لأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائل دونه، دليله القدمان.
ونقل أبو طالب: لا يسجد على كور العمامة، ويمكن أن يحمل على طريق الاختيار والاستحباب.
:
29 - مسألة: واختلفت في
.
فنقل أبو طالب وغيره: لا يجلس، ويقوم على صدور قدميه، وهو ااختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه أشق على المصلي، والفضيلة تحصل بحسب المشقة بدليل طول القيام.
Page 127