108

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٤٤ - باب: المملوك يتزوج بغير إذن سيده
سألت أحمدَ: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز.
قلتُ: فإن أجازه المولى؟
قال: بنكاح جديد.
قلتُ: فإن زوجه المولى، بيد مَن الطلاق؟
قال: بيد المملوك،

1 / 279