110

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.
وسألت إسحاق: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده.
قال: ليس هذا نكاح.
قلتُ: لها المهر؟
قال: إذا عتق العبد، فلها المهر كاملًا؟
قلتُ: فمن يقول لها الخمسان؟
قال: فيه قول، وذكر عن أبي موسى، ولم يذهب إليه.

1 / 281