61

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٢٥ - باب: إذا اشترى أخت جاريته؟
قلتُ لأحمدَ: رجل عنده أمة لا يطؤها، ثم اشترى أختها فوطئها، هل له أن يمسكها؟
قال: إذا اعتزلها فلا بأس.
حدثنا أبو معن، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزُّهْرِيّ، قال: إذا أبانها فلا بأس أن يطأ الأخرى.

1 / 231