77

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها (١). وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها.
حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته.
قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها (٢).
حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.

(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٦.
(٢) سنن سعيد» ١/ ٢٤٤ (٨١٣) وفيه قال: في الرجل يتزوج المرأة وقد فجرت. قال: إن لم تستحي لولده أن يعير بذلك فليتزوجها إن شاء.

1 / 247