82

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

ولفظ الحديث في "صحيح البخاري" وفي "الترمذي"، وكثير من الكتب "مقامًا محمودًا" ١ بلفظ التنكير، فيكون "الذي وَعَدْته" بدلا، أو عطف بيان، قيل: جيء به منكرا، تأدبا مع القرآن في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودا﴾ ٢ بلفظ التنكير.
ورواه الحافظ البيهقي في "السنن الكبير" "المقام المحمود" وكذلك أبو حاتم ابن حبان في كتاب الصلاة.

١ رواه البخاري رقم "٦١٤" و"٤٧١٩" والترمذي رقم "٢١١" ورواه أيضا أبو داود رقم "٥٢٩" وأحمد في "المسند" ٣/ ٣٥٤ والنسائي "٢/ ٢٧" وابن ماجة رقم "٧٢٢" من حديث جابر بن عبد الله ﵁، وانظر تتمة تخريج الحديث في "النصيحة في الأدعية الصحيحة" للحافظ عبد الغني المقدسي رقم "٣٣".
٢ الإسراء: الآية: "٧٩".
باب شروط الصلاة
"الشروط" جمع شرط، قال المصنف ﵀: في "الروضة": ومما يعتبر لحكم، الشرط، وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.
فالشرط: مالا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي ولغوي وشرعي:
فالعقلي: كالحياة للعم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم١.
وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه

١ في "تحرير التنبيه" صفحة: "٦٤": "شرط الصلاة ما يعتبر في صحتها متقدما عليها ومستمرًّا فيها".

1 / 72