Mukhtaṣar al-aḥkām
مختصر الأحكام
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-aḥkām
Muḥammad Riḍā al-Gulpāyigānīمختصر الأحكام
من الصلاة، فيجب عليها تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت.
مسألة 153 - إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة أغسالها الواجبة للصلاة فهي في حكم الطاهرة. وإذا لم تغتسل فالأحوط وجوبا أن تترك ما وجب على الحائض تركه.
النفاس مسألة 154 - النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة حين خروج أول جزء من الطفل المولود وقبل انقضاء عشرة أيام بعد ذلك والمرأة تسمى نفساء ويعتبر فيه مجرد الولادة سواء كان المولود تام الخلقة أو لا كالسقط ذا روح أو غير ذي روح، بل إذا خرج الدم مع سقوط المضغة أو العلقة فهو نفاس. إذا علم بأنها مبدء نشوء الانسان وابتداء حساب العشرة بعد تمامية الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان اجراء الأحكام من حين الشروع.
مسألة 155 - لا حد لأقل النفاس فقد لا يدوم أكثر من لحظة واحدة وأكثره عشرة أيام. وما تراه بعد العشرة ليس نفاسا وإن كان الأفضل أن تحتاط إلى اليوم الثامن عشر إذا تجاوزت مدة الدم عشرة أيام أو تجاوزت أيام عادتها، وذلك بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
مسألة 156 - إذا لم تتجاوز رؤية الدم عشرة أيام يحكم بأنه كله دم نفاس، سواء استمر إلى آخر الأيام العشرة أو انقطع قبل تمامها، وسواء كانت رؤيته متتابعة أو متقطعة كأن تراه مثلا في الأيام الثلاثة الأولى ثم انقطع يوما ثم تراه يوما ثم انقطع يومين ثم تراه ثلاثة أيام. أو أن تراه يوما وتطهر منه يوما أو غير ذلك من الصور. ولكن الأحوط وجوبا في أيام النقاء
Page 36
Enter a page number between 1 - 163