Mukhtaṣar al-aḥkām
مختصر الأحكام
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-aḥkām
Muḥammad Riḍā al-Gulpāyigānīمختصر الأحكام
مسألة 249 - إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب عليه إعادة الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار.
مسألة 250 - المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث يكون وجهه مقابلا لركبتيه. والأفضل أن ينحني حتى يقابل وجهه مسجد الجبهة.
مسألة 251 - بعد القيام من الركوع يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده.
مسألة 252 - يجب السجود مرتين في كل ركعة من الصلوات، سواء أكانت واجبة أو مستحبة. وهو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لله وهذان السجودان هما معا ركن في الصلاة وواجباتهما أمور:
الأول - وضع المساجد السبعة على الأرض، أي الجبهة والكفين والركبتين ورأسي الابهامين من القدمين.
الثاني - الذكر. والأحوط فيه أن يقول سبحان الله ثلاث مرات أو سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة وإن كان يجزيه أذكار أخرى، مثل الحمد لله ثلاث مرات كما مر في أحكام الركوع.
الثالث - الاطمئنان حال الذكر الواجب وكذلك المستحب أيضا إذا أتى به بقصد خصوصية السجود.
الرابع - رفع الرأس من السجود.
الخامس - الجلوس بعد رفع الرأس من السجود بالقدر الذي تتحقق به الطمأنينة. وبعده يسجد السجود الثاني.
السادس - أن تكون المساجد السبعة كلها موضوعة على الأرض حال الذكر. فإن رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه
Page 63
Enter a page number between 1 - 163