111

Muntaqā min ḥadīth Hishām b. ʿAmmār al-Dimashqī, ʿan Saʿīd b. Yaḥyā al-Lakhmī

منتقى من حديث هشام بن عمار الدمشقي، عن سعيد بن يحيى اللخمي

115 - قال: وحدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي زيد، عن القعقاع بن حكيم (ق162ب)، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دباغها طهورها ". وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة، فقال: إن لنا أعنابا وإنا نتخذ منها هذه الخمور ونبيعها من أهل الذمة، فقال ابن عباس: " أهدى رجل من ثقيف أو من دوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوما علمت يا فلان أن الله قد حرمها، قال: لا، والله يا رسول الله، قال: فإن الله قد حرمها فالتفت إلى غلامه، فقال: اخرج بها إلى الحزورة فبعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما علمت يا فلان أن الذي حرم شربها فقد حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء ".

Page 111