Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
وكذا ركعتا الفصل بين الأذان والإقامة يتأديان بركعتين من نوافل الزوال.
وفي تأدي صلاة الاستخارة ببعض النوافل المسببة احتمال، اما بالفريضة فلا، لما روي من كونهما من غيرها.
ومنه أسباب الحج كالنذر المطلق وحجة الاسلام، ففي تأدي حجة الاسلام بنية النذر قولان أصحهما العدم، ولا خلاف في عدم اجزاء العكس.
وكذا لو نذر حجا ولا مال له فحج عن غيره، ففي تأدي النذر بالحج عن الغير قولان، الا صح أيضا العدم.
وقد قيل باجزاء تكبيرة الاحرام عنه وعن الركوع إذا نواهما، كما في المأموم إذا أدرك الامام راكعا. قاله الشيخ.
" الثاني " ما لا يمكن فيه الجمع، كقتل الواحد جماعة اما دفعة كأن يسقيهم سما أو يهدم عليهم جدارا أو يغرقهم أو يجرحهم فيسري إلى الجميع، أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع، وفي وجه لبعض الأصحاب يقتل بواحد اما بالقرعة أو بتعيين الامام ويأخذ الباقون الدية. وفي الثاني يقتل بالأول، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني، وعلى هذا ويكون لمن بعده الدية.
وقيل يقتل بالجميع كالدفعي ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم على احتمال مخرج ، كما إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
Page 39