Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، وعدم الانتفاع. ويؤيد الأول أن الأجرة مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا. ورجح الفاضل الحل، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي. وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء. وهو خيال ضعيف، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى، وخصوصا المحرم.
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة:
وهنا فوائد:
(الأولى) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل:
" أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات، والأصل عدم الانقطاع.
وفيه نظر.
" ب " لو أنمى صيده حرم، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
" ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
Page 66