Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
أو مانعا.
وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة.
والأربعة الأول ظاهرة المثال، وأما التقدير فاما بجعل الموجود معدوما كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر معدوما، أو بجعل المعدوم موجودا، وله أمثلة:
(الأول) الدية، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى منها ديونه، فإنه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة.
(الثاني) تجديد النية في الصوم قبل الزوال، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى الفجر، مع أن الواقع عدم النية.
(الثالث) تقدير الملك قبل العتق في قوله " أعتق عبدك عني "، وليس ذلك كله من باب الكشف، للقطع بعدم هذه المقدرات.
وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم، كالاقرار والبينة واليمين والنكول.
والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة .
هداية:
ظهر أن الخطاب اما تكليفي أو وضعي، وليس بينهما منع جمع ، بل ينقسمان أقساما:
" أ " ما اجتمعا فيه: كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي من فعل العبد، والصلاة فإنها واجبة وسبب لعصمة الدم، وغسل الميت واجب
Page 10