Al-nāsikh waʾl-mansūkh min al-Qurʾān al-karīm
الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-nāsikh waʾl-mansūkh min al-Qurʾān al-karīm
ʿAbd Allāh b. al-Ḥusayn al-Rassī (d. 310 / 922)الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
فهذا ما اختلف فيه مما ذكرنا من التأويل في الزمنى، وأما قوله تعالى:?أو ما ملكتم مفاتحه? يعني ما كان لهم لا لغيرهم، وقد قال قوم: أو لهم فيه شرك، وقد قال آخرون: إن ما ذكر الله من هذا كله إباحة منه لطعام الأقارب خاصة، وإن لم يأذنوا فيه، وكان من حجتهم أنهم زعموا: إذا جاء الإذن حل به طعام القريب والبعيد.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وهذه الأقاويل عندنا فاسدة، لا يلتفت إلى شيء منها؛ لأنه لو جاز أن يكون مال القريب للقريب مباحا جاز أن تكون أموال الناس للأعمى والأعرج والمريض مباحة؛ لأنهم المقدمون في الآية وبهم افتتح الكلام، وقد ذكرنا ما أبيح لهم من ذلك، وهذا مما لا يجوز عندنا ولا يصلح أن تكون أموال الناس مباحة، والمعنى عندنا والذي به نأخذ في هذه الآية: أن الله لما أنزل: ?ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل? كف المسلمون عن أكل بعضهم عند بعض كما ذكرنا في أول القصة فنزلت الرخصة والإذن ناسخة لذلك، والتغليظ الأول لا يجوز عندنا أن يأكل أحد من مال أحد إلا بإذنه، وإنما كان السبب ما ذكرنا. والله أعلم.
(فهذا ما عندنا من ذكر ما نسخ) من الطعام وقد تأول قوم تأويلا أعورا لا يصلح [إذ] قالوا: إنما هذا؛ لأن الأعمى لا يأكل طيب الطعام كما يأكله غيره ممن يبصر، فأباح الله لمن يأكل معه ذلك ولم يجعل فيه حرج، وليس هذا بشيء؛ لأن الله كان يقول: ?ليس على [32أ-أ] الأعمى حرج?، ولوكان كما قالوا لقال: ليس على من أكل مع الأعمى حرج، وهذا لا يصلح في الكلام عند أهل المعرفة واللسان.
Page 116