Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
Ibn al-Qāṣ (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
اليمين : إنَّ الشافعيّ ، قال : لو ادُّعِيَ على رجل أنَّه ارْتَدَّ ، وهو منكر، لم أكشف عن الحال، وقلت له: قل أشْهد أنَّ لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، وأنَّك برئ من كلِّ دين خالف الإسلام(١).
* ومن مخرّجات أبي العبَّاس بن القاصّ ، ذكر في كتاب (( أدب القاضي)) في باب (( ذكر الشهادة على الشهادة )) أنَّ الشافعيّ وأبا حنيفة اختلفا في العُذر الَّذي يجوز من أجله الشهادة على الشهادة:
فقياسُ قولِ الشافعيّ أن لا تقبل شهادةٌ على شهادةٍ ، إلاّ أن يكون المشهود على شهادته له عُذرٌ عن حضورِ مجلس القاضي ، من مَرَضٍ ، أو علَّةٍ مانعةٍ ، أو أن يكون غائباً عن البلد في الموضع الّذي لو جاء فشهِد لم يأوِه الليل إلى منزله إن رجع. قلته تخريجاً.
وذلك أنَّ الشافعيّ قال : في كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بلدٌ به قاضيان كبغداد، فكتب أحدُهُما إلى الآخر، بما ثبت من البيّنة، لم ينْبغ له أن يقبلها حتَّى تُعاد ، إنَّما تُقبل البيِّنة على ذلك في البلدة النائية الَّتي لا يُكلَّف أهلها إتيانَهُ(٢)، قلته: أنا (أي ابن القاصّ).
وذلك عند عامَّة أصحابه ما يأويه الليلُ بعد القيام من المجلس، وقال بعضُ أصحاب الشافعي : يجوز الشهادةُ على الشهادةِ وإنْ لم يكن للمشهود على
مضى له ثلاثة قُروء، حلف الرجل، ولو قالت ما انقضت عدَّتي بعد، لم يحلف الرجل أنَّه ما ارتدَّ عن الإسلام ، وقيل له قل أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنَّك بريء من كلِّ دين خالف الإسلام.
(١) وهو نصُّ حسنٌ، يؤخذ منه ما تعمُّ به البلوى ، فيمن يُدَّعى عليه بالكفر، وهو ینکر، فلا يتوقّف الحكم بإسلامه على تقريره به.
(٢) انظر ( كتاب أدب القاضي لابن القاصّ ٣١٧/١ ، وكتاب الأم للشافعيّ ٢١٨/٦).
27