Al-Muwaṭṭaʾ kitāb al-qaḍāʾ fī al-buyūʿ
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
Regions
•Egypt
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
فِي اشْتِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ
- وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّهُ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَقُضِيَ لَهُ بِهِ؛ فَإِنَّ الَّذِي أَعْتَقَهُ يَأْخُذُ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ، وَلا يَكُونُ لَهُ الْعِتْقُ، وَيُرَدُّ الْعَبْدُ إِلَى أَهْلِهِ.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ثَلاثَةِ نَفَرٍ بَاعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: يُنَكَّلُونَ وَيُغَرَّمُونَ مَا أَخَذُوا مِنَ الْمَالِ.
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَحِلُّ الْحَقِّ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَضَعَ لَهُ ثِقَةً.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا عَسَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ؛ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَلا يُسْتَطَاعُ التَّقَاضِي بِالأَرْضِ الَّتِي يَجْلُو إِلَيْهَا مِنَ الأَرْضِ الَّتِي كَانَ بِهَا، فَلا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِلا اجْتِهَادُ الإِمَامِ إِذَا كَانَ.
1 / 21