26

Al-Muwaṭṭaʾ kitāb al-qaḍāʾ fī al-buyūʿ

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

١٢٣ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ بَنِي سَلَمَةَ، كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ

1 / 26