51

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم (1) الميت مع عدم الغاسل؟

الأقرب الوجوب، وروي: (2) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.

ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

المطلب الثاني : في الكيفية

ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه،ث م يستر عورته، ثم يغسله - ناويا - بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي (3).

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة (4) على

Page 224