59

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

عليه أولا.

وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.

ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوماولي لة، - على رأي -، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.

والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.

وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.

ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة علىالثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد (1) عند وركالأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند (2) وسط الصف.

الفصل الرابع: في الدفن

والواجب فيه - على الكفاية - شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.

Page 232