62

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

هنا، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس (1) رطبا لم ينجس.

ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.

ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.

ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.

Page 235