65

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

- كالأشنان (1) والدقيق -، ولا بالوحل، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع (2) منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.

ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل، والأعفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والشوي، والآجر، والحجر.

ويكره السبخ، والرمل.

ويستحب من العوالي.

ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.

ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.

ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقدا لتراب.

ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.

الفصل الثالث: في كيفيته

ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل معه -، والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح (3) الجبهة بهما من القصاص إلى طرف

Page 238