73

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع (1) الليل، والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.

ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أونا سيا، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.

ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على رأي -، ولو أمهل (2) حينئذ قضى.

ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب (3) العصر خاصة، ولو كان مقدار خمسرك عات والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقة (4)عدل معه الإمكان وإلا استأنف.

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها وقيامها إلى أن تزول - إلى يوم الجمعة -، وبعد صلاتي الصبح والعصر، إلا ما له سبب.

Page 248