78

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر.

ويجوز في السفينة السائرة والواقفة، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت (1) الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف (2) وغيره.

ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلتصلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن منالا ستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا يبطل (3) لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب.

ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد (4)، والدابة الصائلة، والمتردية.

المطلب الثالث: المستقبل

ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عولعل ى ما وضعه الشرع أمارة، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيدللظ ن، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.

ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير (5) العلم والظن قلد كالأعمى - مع احتمال تعدد الصلاة -، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.

Page 253