Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

قواعد البدل

وتطبيقاتها الفقهية

إعداد

د. أحمد بن محمد السراح

عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Unknown page

-

Unknown page

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن خصائص الشريعة الإسلامية السماحة واليسر، ورفع الحرج عن هذه الأمة، وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجِ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾(١).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(٢).

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٣).

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾(٤).

وقد خفف الله عن عباده كل ما فيه مشقة وحرج. ومن تلك التخفيفات: تخفيفات الأبدال، فإذا لم يستطع المسلم الإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً فإنه يأتي بالبدل عن ذلك الأصل الذي عجز عنه.

وقد ذكر الشيخ العز بن عبد السلام - رحمه الله- أن تخفيفات الشرع ستة أنواع، وذكر منها: تخفيف الإبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء، وإبدال العتق بالصوم.

(١) آية رقم (٦) من سورة المائدة.

(٢) آية رقم (٧٨) من سورة الحج.

(٣) آية رقم (١٨٥) من سورة البقرة.

(٤) آية رقم (٢٨) من سورة النساء.

201

وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار(١).

وقد كانت فكرة هذا البحث أن أكتب في قاعدة من أشهر قواعد البدل وهي قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" ولكن عندما شرعت في الكتابة تبين لي أن الكلام في هذه القاعدة لن يكتمل إلا ببحث قواعد البدل الأخرى؛ لأن هذه القواعد كالقيود والضوابط لهذه القاعدة فهي كالعقد المنظوم، فاستعنت بالله وعزمت على أن أكتب في قواعد البدل وجعلت عنوان هذا البحث: "قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية".

وبعد تتبع واستقراء لقواعد البدل وجدت ألفاظاً كثيرة لهذه القواعد المتناثرة في كتب القواعد وفي كتب الفقه، وقلبت النظر في هذه الألفاظ الكثيرة وأرجعتها إلى خمس قواعد من أشهر قواعد البدل، وقد لاحظت أن هناك دمجاً وتداخلاً في كلام من تكلم عن هذه القواعد، فاجتهدت في سبر هذه الألفاظ وتقسيمها وردها إلى إحدى هذه القواعد الخمس، واقتصرت على هذه القواعد الخمس؛ لأنني رأيت أنها أشهر قواعد البدل؛ ولأن هذا البحث لا يتسع لذكر المزيد على ذلك.

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وهي على النحو الآتي:

المبحث الأول: قاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: أدلة القاعدة.

المطلب الرابع: أسباب الانتقال من الأصل إلى البدل.

(١) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٦/٢).

202

المطلب الخامس: علاقة هذه القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير.

المطلب السادس: تطبيقات القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: البدل لا يجتمع مع المبدل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: دليل القاعدة.

المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة.

المبحث الثالث: قاعدة: البدل يقوم مقام المبدل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: أدلة القاعدة.

المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة.

المبحث الرابع: قاعدة: إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فإنه يبطل حكم البدل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: أدلة القاعدة.

المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة.

المبحث الخامس: قاعدة: القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا تبطل حكم البدل، وفيه أربعة مطالب:

203

المطلب الأول : ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني : معنى القاعدة.

المطلب الثالث : دليل القاعدة.

المطلب الرابع : تطبيقات القاعدة.

ثم وضعت في نهاية البحث فهرساً للمصادر والمراجع، وقد اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي في بحث القواعد الفقهية، والتوثيق، وتخريج الأحاديث، والترجمة للأعلام ما عدا المشهورين من علماء الأصول والقواعد الفقهية الذين لهم كتب مطبوعة.

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

204

المبحث الأول

قاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل

المطلب الأول

ألفاظ القاعدة

وردت هذه القاعدة في عدد من كتب القواعد الفقهية وكتب الفقه بألفاظ مختلفة ولكن معانيها متقاربة، وسأذكر ما تيسر لي حصره من هذه الألفاظ:

١- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.

هذا اللفظ ذكره ناظر زاده في ترتيب اللآلي(١)، ومصطفى الزرقاء في المدخل الفقهي(٢) والشيخ عزت الدعاس(٣) كما ذكره الدكتور محمد البورنو(٤)، والدكتور محمد شبير(٥)، والدكتور محمد الزحيلي(٦) والدكتور علي الندوي(٧) والشيخ وليد السعدان(٨) والدكتور مسلم الدوسري(٩).

(١) انظر: ترتيب اللآلي (٢٧٥/١).

(٢) انظر: المدخل الفقهي العام (١٠٢٨/٢).

(٣) انظر: القواعد الفقهية (ص٨٨).

(٤) انظر: الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية (ص ٢٤٦)، موسوعة القواعد الفقهية (٢٦٧/١).

(٥) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص٢١٨).

(٦) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها (٥١٨/١).

(٧) انظر: جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية (٥٠٦/١).

(٨) انظر: تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (٢٠/١).

(٩) انظر: الممتع في القواعد الفقهية (ص٣٤٩).

205

٢- إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

ورد هذا اللفظ في مجامع الحقائق(١) ومجلة الأحكام العدلية(٢) وشروحها(٣).

كما ذكره الشيخ أحمد الزرقاء(٤)، والدكتور محمد الزحيلي(٥)، والدكتور محمد البورنو(٦)، والدكتور علي الندوي(٧).

٣- إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود للأصل عند وجوده.

هذا اللفظ أورده ابن رجب(٨).

٤- اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند تعذر الأصول.

هذا اللفظ أورده الزركشي(٩).

٥- إنما يجوز البدل عند العجز عن الأصل.

هذا اللفظ أورده الكاساني(١٠).

(١) انظر: مجامع الحقائق (الخاتمة) (ص١٤٤).

(٢) انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص٩٢)، المادة رقم (٥٣).

(٣) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٥٥/١)، شرح المجلة لسليم رستم (٤١/١)، شرح المجلة للأتاسي (١٢٧/١).

(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص٢٨٧).

(٥) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها (٥١٨/١).

(٦) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٢٦٧/١).

(٧) انظر: القواعد الفقهية (ص٣٨٧)، جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية (٥٠٦/١).

(٨) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (١٢٢/١)، القاعدة رقم (١٦).

(٩) انظر: المنثور (٢٢٧/١).

(١٠) انظر: بدائع الصنائع (٥٨٠/١)، القواعد في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبد اللطيف (٢٥٠/١) والكاساني هو: أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، برع في علمي =

206

٦- إنما يصار إلى البدل إذا تعذر اعتبار الأصل.

هذا اللفظ أورده السرخسي في المبسوط(١).

٧- الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذر مبدلاتها.

هذا اللفظ أورده الزركشي في المنثور(٢).

٨- الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز، مع القدرة على الأصل في ثاني الحال.

هذا اللفظ أورده الزركشي(٣).

٩- بدل الشيء ما يجب بسبب الأصل عند عدمه.

هذا اللفظ أورده الكاساني(٤).

١٠- بدل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه أو تعذر تحصيله.

هذا اللفظ أورده الكاساني(٥).

١١- البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل.

= الأصول والفروع، وشرح التحفة في الفقه لشيخه محمد السمرقندي بكتاب سماه "بدائع الصنائع" ففرح به وزوجه ابنته، فقال فقهاء عصره: شرح تحفته وزوجه ابنته، توفي رحمه الله سنة ٥٨٧هـ.

له ترجمة في: الجواهر المضية (٢٥/٤-٢٨)، تاج التراجم (ص٨٤).

(١) انظر: المبسوط (١٣٢/١٥).

(٢) انظر: المنثور في القواعد (٢٢٥/١).

(٣) انظر: المنثور (١٧٨/١).

(٤) انظر: بدائع الصنائع (٦٠٢/٢)، القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبداللطيف (٢٥٠/١).

(٥) انظر: بدائع الصنائع (٣٥٥/١)، القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبداللطيف (٢٥٠/١).

207

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط(١)، كما ذكره البورنو في الموسوعة(٢).

١٢ - البدل إنما يكون للعجز عن المبدل لا مع العجز عن غيره.

هذا اللفظ ذكره القاضي عبدالوهاب(٣) في الإشراف(٤). ونقله عنه الدكتور محمد الروكي(٥).

١٣- البدل إنما يصار إليه عند العجز عن المبدل.

هذا اللفظ ذكره البابرتي في العناية(٦).

١٤ - البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.

هذا اللفظ ذكره البابرتي في العناية(٧).

١٥- البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل.

هذا اللفظ ذكره ابن قدامة في المغني(٨).

١٦- البدل ما يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.

(١) انظر: المبسوط (٢٧/١٢).

(٢) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (ج ٣ ق٢٥/٢).

(٣) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك التغلبي البغدادي المالكي، ولد سنة ٣٦٢ هـ أخذ عن أبي بكر الأبهري، تولى القضاء بالعراق ومصر، له مصنفات منها: "شرح التلقين" و"شرح المدونة" توفي رحمه الله سنة ٤٢٢هـ. له ترجمة في: الديباج المذهب (٢٦/٢-٢٩)، وفيات الأعيان (٢١٩/٣).

(٤) انظر: كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢٩٤/١).

(٥) انظر: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف (ص٢٧٧).

(٦) انظر: العناية على الهداية المطبوع مع فتح القدير (٥٣١/٢).

(٧) انظر: العناية على الهداية المطبوع مع نتائج الأفكار (٤٦٢/٧).

(٨) انظر: المغني (٢٢٢/٣).

208

هذا اللفظ ذكره ابن عابدين(١) في رد المحتار(٢).

١٧- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.

هذا اللفظ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية(٣)، ونقله عنه الدكتور ناصر الميمان(٤).

١٨- الخلف عن شيء يقوم مقامه عند فواته.

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط(٥) والحصيري(٦) في التحرير(٧)، كما ذكره البورنو في الموسوعة(٨).

(١) هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالرحيم بن عابدين الحنفي ولد سنة ١١٩٨ هـ، إمام الحنفية في وقته، وفقيه الديار الشامية، له مصنفات منها: "رد المحتار على الدر المختار" و"نسمات الأسحار على شرح المنار" توفي رحمه الله سنة ١٢٥٢هـ.

له ترجمة في: الأعلام للزركلي (٤٢/٦).

(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢٢٥/٨).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣٣/٢٢).

(٤) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتاب الطهارة والصلاة (ص٣٠٩).

(٥) انظر: المبسوط (٥٩/١١).

(٦) هو: محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن نصر بن عبد الملك الملقب جمال الدين البخاري الشهير بالحصيري الحنفي، ولد في بخارى سنة ٥٤٦هـ، ونشأ في بخارى وأخذ عن علمائها. ولازم فخرالدين حسن قاضي خان، ورحل إلى نيسابور ودمشق، وحط رحاله بها، فحدث ودرّس وانتفع به جماعة، له مصنفات منها: "التحرير شرح الجامع الكبير" و"شرح السير الكبير" توفي رحمه الله سنة ٦٣٦هـ.

له ترجمة في: الجواهر المضية (٤٣١/٣-٤٣٣)، تاج التراجم (ص٦٩)، سير أعلام النبلاء (٥٢/٢٣)، الفوائد البهية (ص٢٠٥).

(٧) انظر: التحرير (٢٨٥/٤)، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي (ص٤٨٧).

(٨) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (ج٥ق٣/ ٢٩٨).

209

١٩- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.

هذا اللفظ ذكره ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين(١)، كما ذكره الدكتور الندوي(٢).

٢٠- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.

هذا اللفظ أورده الكاساني(٣).

٢١ - قيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف.

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط(٤)، كما ذكره البورنو في الموسوعة(٥).

٢٢- لا بقاء للخلف بعد وجود الأصل.

هذا اللفظ ذكر السرخسي في المبسوط(٦).

٢٣- لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل.

هذا اللفظ ذكره البابرتي في العناية(٧).

(١) انظر: أعلام الموقعين (٣٩٩/٣).

(٢) انظر: القواعد الفقهية (ص١٥٥).

(٣) انظر: بدائع الصنائع (٢٦٥/٢)، (١٦١/٤)، (٣٣٩/٥)، القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للشيخ عبدالعزيز البليهد (٣٧٠/١).

(٤) انظر: المبسوط (٢٩/١٣٧).

(٥) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (ج٥/٢٩٨).

(٦) انظر: المبسوط (١٠/٨١).

(٧) انظر: العناية على الهداية المطبوع مع فتح القدير (٢/٦٣).

210

٢٤ - لا وجود للبدل مع وجود المبدل.

هذا اللفظ ذكره ابن مفلح(١) في المبدع(٢).

٢٥- لا يبقى الخلف مع وجود الأصل.

هذا اللفظ أورده الكاساني(٣).

٢٦ - لا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل.

هذا اللفظ ذكره ابن الهمام في فتح القدير(٤).

٢٧- لا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على المبدل.

هذا اللفظ أورده الكاساني(٥).

٢٨- لا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل.

هذا اللفظ ذكره الزيلعي(٦) في تبيين الحقائق(١).

(١) هو: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ولد سنة ٨١٦ هـ بدمشق أفتى ودرّس، وتولى القضاء بدمشق وبرع في الفقه وأصوله، من مصنفاته: "المبدع" في الفقه و"المقصد الأرشد" توفي -رحمه الله - سنة ٨٨٤هـ. له ترجمة في: الضوء اللامع (١٢٥/١)، مختصر طبقات الحنابلة (ص٧٥)، السحب الوابلة (٦٠/١-٦٣).

(٢) انظر: المبدع (٨٢/٤).

(٣) انظر: بدائع الصنائع (١٨٧/١)، القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبداللطيف (٢٢١/١).

(٤) انظر: فتح القدير على الهداية (٦٣/٢).

(٥) انظر: بدائع الصنائع (٢٥٤/٤)، القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبداللطيف (٢٢٩/١).

(٦) هو: عثمان بن علي بن محجن أبو محمد فخر الدين الزيلعي الحنفي، قدم القاهرة سنة ٧٠٥هـ ودرس وأفتى وانتفع به الناس، وكان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض، من مصنفاته: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" توفي -رحمه الله- سنة ٧٤٣.

211

٢٩- لا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل.

هذا اللفظ أورده الكاساني(٢).

٣٠- لا يصار إلى البدل إلا عند العجز عن المبدل.

هذا اللفظ ورد في الهداية(٣).

٣١- لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه.

هذا اللفظ ذكره المقري(٤)، كما ذكره الدكتور الندوي(٥).

٣٢- المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل.

هذا اللفظ أورده ابن نجيم في البحر الرائق(٦).

٣٣- وجود الأصل يمنع العدول إلى البدل.

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط(٧).

٣٤- وجود الأصل يمنع المصير إلى البدل.

هذا اللفظ أورده الكاساني(٨).

له ترجمة في: تاج التراجم (ص٤١)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص١١٥-١١٦).

(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٢٣/٥).

(٢) انظر: بدائع الصنائع (١٨٨/١)، القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبداللطيف (٢٢٩/١).

(٣) انظر: الهداية المطبوع مع نتائج الأفكار (٤٨٦/٩).

(٤) انظر: القواعد للمقري (٤٦٩/٢)، قاعدة رقم (٢٢٦).

(٥) انظر: القواعد الفقهية (ص٢٠٢).

(٦) انظر: البحر الرائق (٢٣٧/٢).

(٧) انظر: المبسوط (١٠٩/٥).

(٨) انظر: بدائع الصنائع (١٦٨/١)، القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للشيخ بدر العبداللطيف (٢٢٩/١).

212

٣٥ - يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه.

هذا اللفظ ذكره الشيخ عبدالرحمن السعدي(١)، كما ذكره الدكتور عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف(٢).

(١) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص٧١) القاعدة رقم (٢٨).

(٢) انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (٢/٦٣٩).

213

-

Unknown page

المطلب الثاني

معنى القاعدة

شرح مفردات قاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

التعذر في اللغة: من تعذر عليه الأمر إذا تعسر، ويقال تعذر الأمر إذا لم يستقم.

قال ابن فارس(١): يقولون تعذر الأمر إذا لم يستقم".

قال امرؤ القيس(٣):

ويوماً على ظَهرِ الكَثِيبِ تعذَّرت عليّ وآلت حَلفَةٌ لم تُحَلَّلٍ(٤)

والأصل لغة: الأساس، وأصل الشيء أسفله وأساس الحائط أصله(٥).

وقيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول(٦).

(١) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني، كان شافعياً ثم تحول مالكياً، وهو من أكابر أئمة اللغة، من مصنفاته: "معجم مقاييس اللغة" و"الصاحبي في فقه اللغة" و"المجمل" توفي رحمه الله سنة ٣٩٥هـ.

له ترجمة في الديباج المذهب (١٦٣/١)، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص٦١).

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢٥٥/٤).

(٣) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمر الكندي، شاعر جاهلي من أشعر الناس توفي مسموماً بأنقرة من بلاد الروم هارباً من قيصر.

له ترجمة في: الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص٣٦)، المؤتلف والمختلف للآمدي (ص٩).

(٤) الكثيب رمل مرتفع، ومعنى تعذرت تصعَّبت، ومعنى لم تحلّلٍ: لم تستثن من يمينها.

انظر: ديوان امرئ القيس شرح أبي سعيد السكّري (١٩١/١)، معجم مقاييس اللغة (٢٥٥/٤).

(٥) انظر: معجم مقاييس اللغة (١٠٩/١)، المصباح المنير (١٦/١).

(٦) انظر: المصباح المنير (١٦/١).

215

والأصل اصطلاحاً: له أربعة معاني:

الأول: الدليل ويطلق عليه غالباً، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي: دليلها.

الثاني: يطلق على الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة.

الثالث: المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.

الرابع: القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة المستمرة(١).

والمعنى الرابع وهو القاعدة المستمرة هو المراد بقولهم في هذه القاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

قال الدكتور محمد شبير في شرحه لهذه القاعدة: "والأصل في الاصطلاح يستعمل في عدة معان منها: ما ينبني عليه غيره ويقابله الفرع، والراجح، والدليل، والقاعدة المستمرة، والمتفرع منه كالأب أصل للأولاد، والمراد به هنا القاعدة المستمرة. أو ما يجب الوفاء به باستمرار أو ما يجب أداؤه باستمرار، أو العزيمة، فإذا تعذر أو تعسر تطبيقه لظروف معينة ينقل الحكم إلى الرخصة وهو البدل عن العزيمة"(٢).

البدل لغة: قيام الشيء مقام الشيء.

قال ابن فارس: "الباء والدال واللام أصلٌ واحد وهو قيام الشيء الذاهب، يقال هذا

(١) انظر: هذه المعاني للأصل في: البحر المحيط (٣٥/١)، التحبير شرح التحرير (١٥٢/١-١٥٣)، شرح الكوكب المنير (٣٨/١ - ٤٠).

(٢) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص٢١٨).

216

بدل الشيء وبديله، ويقولون بدّلتُ الشيء إذا غيّرته وإن لم تأت له ببدل، وأبدلتُه إذا آتيت له ببدل(١).

البدل اصطلاحاً:

إقامة شيء مكان شيء آخر وقيامه مقامه على جهة التعاقب(٢).

ورأى الدكتور أحمد الرشيد أن الأصل قريب من العزيمة والبدل قريب من الرخصة فقال: "والأصل له معان كثيرة والمقصود به في هذا الموضع ما يقابل البدل أي المبدل منه وهو الشيء الذي يتعيّن فعله عند القدرة عليه وهو بهذا المعنى قريب من العزيمة(٣)."

المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الشيء الواجب أداؤه هو الأصل مادام ممكنا، فلا يصار إلى البدل، فيوفى الأصل؛ لأنه هو الواجب لا بدله وقد أمكن القيام به(٤).

فهذه القاعدة تدل على أنه يجب على المكلف أداء الأصل ابتداء، لكن لو تعذر الأصل فإنه يجب الانتقال إلى البدل، سواء أكان البدل حقيقياً أو حكمياً(٥).

ويفهم من هذه القاعدة:

أنه يجب إيفاء الأصل، ولا يجوز البدل بدون رضا صاحب المال مادام إيفاء الأصل ممكناً؛ لأن إيفاء الأصل هو تسليم عين الواجب الذي يعتبر أداء، أما إيفاء الشيء

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢١٠/١).

(٢) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص١٠٥).

(٣) انظر: الحاجة وأثرها في الأحكام (٥٠٠/٢).

(٤) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية د.محمد شبير (ص٢١٩).

(٥) انظر: الممتع في القواعد الفقهية (ص٣٤٩).

217

بالبدل فهو إيفاء بالخلف عن الأصل، ولا يسوغ الرجوع إلى الخلف مع وجود الأصل(١).

(١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر (٥٥/١)، شرح المادة رقم (٥٣)، القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي (ص٣٨٧).

218