(٣). وَلِنَقْلِ قَوْلِيِّ غَيْرِ مُبْطِلٍ (٤). وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لَا هُوَ (٥). وَلِشَكِّ فِيمَا صَلَّاهُ وَاحْتَمَلَ زِيَادَةً (٦). وَلِسَهْوِ إِمَامِ وِإِنْ تَرَكَ، لَا لِسَهْوِهِ خَلْفَ إِمَامٍ فَيَتَحَمَّلُهُ عَنْهُ.
وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامٍ فِي فَرْضٍ غَيْرِ نِيَّةٍ وَتَحَرُّمِ؛ لَمْ يُؤَثِّرْ.
(فَصْلُ): تَبْطُلُ الصَّلَاةُ: (١). بِنِيَّةِ قَطْعِهَا (٢). وَتَرَدُّدٍ فِيهِ (٣). وَبِفِعْلِ كَثِيرٍ وِلَاءً؛ وَلَوْ سَهْوًا، كَثَلَاثِ خَطَوَاتٍ، لَا بِحَرَكَاتٍ خَفِيفَةٍ، كَتَحْرِيكِ أَصَابِعَ أَوْ جَفْنٍ (٤). وَبِنُطْقِ بِحَرْفَيْنِ وَلَوْ فِي تَنَحْنُحِ لِغَيْرِ تَعَذُّرِ قِرَاءَةٍ وَاجِبَةٍ، أَوْ نَحْوِهِ (٥). أَوْ بِحَرْفٍ مُفْهِمٍ، لَا بِيَسِيرٍ نَحْوِ تَنَحْنُحِ لِغَلَبَةٍ، وَكَلَامٍ بِسَهْوٍ، أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ، أَوْ جَهْلِ تَحْرِيمِهِ لِقُرْبِ إِسْلَامٍ أَوْ بُعْدٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ (٦). وَبِمُفَطَّرٍ (٧). وَبِزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا (٨). وَبِاعْتِقَادِ فَرْضٍ نَفْلًا.
وَنُدِبَ لِمُنْفَرِدٍ رَأَى جَمَاعَةً أَنْ يَقْلِبَ فَرْضَهُ نَفْلًا، وَيُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ.