(مُهِمَّةٌ): وَحَرُمَ تَخَطٍّ، لَا لِمَنْ وُجِدَ فُرْجَةً قُدَّامَهُ، وَنَحْوُ مُبَايَعَةٍ بَعْدَ أَذَانِ خُطُبَةٍ، وَسَفَرٌ بَعْدَ فَجْرِهَا.
(فَصْلْ): صَلَاةُ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَفَسْلِهِ وَلَوْ غَرِيقًا بِتَعْمِيمِ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ، وَتَكْفِينِهِ بِسَاتِرٍ عَوْرَةٍ، وَدَفْنِهِ فِي حُفْرَةٍ تَمْنَعُ رَائِحَةً وَسَبُعًا.
وَكُرِهَ بِنَاءٌ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، وَوَطْىءٌ عَلَيْهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَنُبِشَ لِغَسْلِ. وَلَا تُدْفَنُ إِمْرَأَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ، وَوُرِّيَ سِقْطٌ وَدُفِنَ، فَإِنْ اخْتَلَجَ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَأَرْكَانُهَا: (١). نِيَّةٌ (٢). وَقِيَامٌ (٣). وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ. (٤). وَفَاتِحَةٌ (٥). وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ ثَانِيَةٍ (٦). وَدُعَاءٌ لِمَيِّتٍ بَعْدَ ثَالِثَةٍ (٧). وَسَلَامٌ بَعْدَ رَابِعَةٍ.
وَشُرِطَ لَهَا : تَقَدُّمُ طُهْرِهِ، وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ.