باب الفرائض
الفُرُوضُ فِي كِتَابِ اللهِ: ثُلُثَانِ لِاثْنَيْنِ مِنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَعَصَّبَ كُلَّا أَخْ سَاوَى، وَالْأُخْرَيَيْنِ الْأُولَیَانِ.
وَنِصْفٌ: لَهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، وَلِزَوْجٍ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ. وَرُبُعٌّ: لَهُ مَعَهُ، وَلَهَا دُونَهُ. وَثُمُنٌ: لَهَا مَعَهُ. وَثُلُثْ: لِأُمِّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ إِخْوَةٍ، وَلِوَلَدَيْهَا. وَسُدُسٌ: لِأَبٍ وَجَدٍّ لِمَيِّتِهِمَا فَرْعٌ، وَأُمِّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ أَوْ عَدَدٌ مِنْ إِخْوَةٍ، وَجَدَّةٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى، وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ. وَثُلُثُ بَاقٍ: لِأُمِّ مَعَ أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبٍ.
وَيُحْجَبُ وَلَدُ ابْنٍ بِاِبْنٍ، أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَجَدٌّ بِأَبٍ، وَجَدَّةٌ لِأُمِّ بِأُمِّ، وَلَبٍ بِأَبٍ وَأُمِّ، وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٍ،