32

Buḥūth wa-fatāwā fī al-masḥ ʿalā al-khuffayn

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition

*

هل مسح لصلاة الظهر أولصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح، ودليل هذه القاعدة وهوأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم: أن الرسول ﵊ شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أويجد ريحًا" ١.
* * *
س١٠/ رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته؟
جـ١٠/ إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواءً كان

١رواه البخاري، كتاب الوضوء (١٣٧) ومسلم، كتاب الحيض (٣٦١) .

1 / 34