63

Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq

رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق

Editor

محمد بن أحمد سيد احمد

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

الحج أو صوم شهر أو مالي صدقة. لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن السلف من الصحابة وغيرهم، وقالوا: إنه أيمان تجزىء فيه كفارة يمين لكثرة وقوع هذا في زمن الصحابة(١)، بخلاف الحلف بالطلاق فإن الكلام فيه إنما عُرف عن التابعين ومن بعدهم وتنازعوا فيه على القولين.

(١) قال ابن تيمية رحمة الله عليه: الحلف بالنذر يمين تجزىء فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله ﷺ: مثل عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن عمر. وهو قول جماهير التابعين: كطاووس، وعطاء، وأبي الشعثاء، وعكرمة، والحسن، وغيرهم. وهو مذهب الشافعي المنصوص عنه، ومذهب أحمد بلا نزاع عنه، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة أختارها محمد بن الحسن. وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك. انظر مجموع الفتاوى ابن تيمية ٣٣/٢٢٠، والفتاوى الكبرى له ١٠٩/٢ - ١١١، والقواعد النورانية تحقيق محمد حامد الفقي ص ٢٥٢ - ٢٥٦.

63