75

Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq

رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق

Editor

محمد بن أحمد سيد احمد

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠


= الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ جاكير وأبي الوفاء أو الست نفيسة أو غير هؤلاء. وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتاً أو شمعاً أو نقداً ذهباً أو فضة أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله.

وقال الشيخ قاسم الحنفي في(( شرح درر البحاري)) النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد باطل بالإجماع.

انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ٢٠٤، ٢٠٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي وولده محمد ١٢٣/٣٣.

75