Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
(والثاني): أن يكون مقصوده الحضّ أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا هو الحلف بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام، كقوله: إن فعلت كذا فعليَّ الحج وصوم سنة ومالي صدقة وعبيدي أحرار ونسائي طوالِقٍ، فهذا الصنف يدخل في مسائل الأيمان ويدخل في مسائل الطلاق والعتاق والنذر والظهار. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
إحداها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث لأنه التزم الجزاء عند وجوده الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرّر المعلّق بالشرط(١).
والقول الثاني: هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث، لا كفارة ولا وقوع لأن هذا حلف بغير الله، وقد قال النبي ﷺ: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت))(٢). وفي رواية في الصحيح: ((لا تحلفوا إلّا بالله))(٣).
(١) (نذر التبرر) هو أن يكون مقصود الناذر حصول الشرط ويلتزم فعل الجزاء شكراً لله تعالى، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم كذا أو أتصدّق بكذا، فهذا النذر عليه أن يوفّى به، كما قال النبي ﷺ: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
انظر مجموع فتاوى ابن تيميَّة جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ١٩٩/٣٣.
(٢) أخرجه البخاري في الأيمان ٦٦٤٦/١١، باب لا تحلفوا بآبائكم، وفي الشهادات ٢٦٧٩/٥، باب كيف يُستحلف، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ورواية البخاري: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))؛ ومسلم في الأيمان رقم ١٦٤٦، باب النهي عن الحلف بغير الله وأبو داود في الأيمان رقم ٣٢٤٩، باب في كراهية الحلف بالآباء؛ والترمذي في الأيمان ٥٧٣، باب في كراهية الحلف بغير الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) قلت: تأكَّد عدم وجوده في الصحيحين أو أحدهما. ولعلَّ المؤلف أراد الحديث الصحيح من حيث هو وإن كانت عبارته لا تساعد على ذلك. =
77