Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
والقرآن يدل على أن المؤلي مخيّر: إمَّا أن يفيء وإمَّا أن يُطلِّق. فإذا فاء لم يلزمه الطلاق بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن الحلف بالطلاق فيه الكفارة، فإن المؤلي بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور العلماء، وفيه قول شاذ: إنه لا شيء عليه بحال، وقول الجمهور أصح فإن الله بيَّن في كتابه كفارة اليمين في سورة المائدة(١)، وقال النبي ﷺ: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه))(٢).
(١) قال تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتُم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم. كذلك يبيِّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾ سورة المائدة: الآية ٨٩.
(٢) الحديث سبق تخريجه.
83