Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
فإن قيل: المؤلي بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخير الوطء للزوجة وإن وقع به الطلاق ورحمه بذلك.
قيل: هذا لا يصح فإن أحد قولي العلماء القائلين بهذا الأصل: أن الحالف بالطلاق ثلاثاً أن لا يطأ امرأته لا يجوز له وطؤها بحال فإنه إذا أولج حنث وكان النزع في أجنبية، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك. والثاني: يجوز له وطأة واحدة ينزع عقبها وتحرم بها عليه امرأته. ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة في الوطء، والمرأة لا تختار وطأة يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا إذا كانت كارهة له فلا يحصل مقصودها بهذه الفيئة. وأيضاً فإنَّه على هذا التقدير لا فائدة في التأجيل بل تعجيل الطلاق أحب إليها لتقضي العدة لتباح لغيره، فإذا كان لا بدّ لها من الطلاق على التقديريْن كان التأجيل ضرراً محضّاً لها، وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذي شرع لنفع المرأة لا لضررها.
84