Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Risālat al-ijtimāʿ waʾl-iftirāq fī al-ḥilf biʾl-ṭalāq
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
Editor
محمد بن أحمد سيد احمد
Edition
الأولى
Publication Year
1408 AH
الثاني: أنَّه لو قال: إن فعلت كذا فعليَّ أن أطلق امرأتي لم يلزمه أن يطلقها بالاتفاق إذا فعله.
الثالث: أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين أحدهما: أن يكون الملتزم قربة، والثاني: أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به. فلو التزم ما ليس بقربه كالتطليق والبيع والإجازة والأكل والشرب لم يلزمه.
ولو التزم قربة كالصدقة والصيام والحج على وجه الحلف بها لم يلزمه بل تجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف. وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وآخر الروايتين عن أبي حنيفة، وقول المحققين من أصحاب مالك.
وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به، وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها.
وأما قول القائل: إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة فيقال: النصّ ورد فيمن حلف بالمخلوقات، ولهذا جعله شركاً لأنه عقد اليمين بغير الله، فمن عقد اليمين بالله فهو أبلغ ممن عقدها بالله، ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين فوجوب الكفارة فيما عقد لله أولى من وجوبها فيما عقد بالله والله أعلم، اهـ.
88