Ṣafwat al-ikhtiyār fī uṣūl al-fiqh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Ṣafwat al-ikhtiyār fī uṣūl al-fiqh
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 614 / 1217)صفوة الاختيار في أصول الفقه
وأما جواز الإستثناء فلا بد منه، وقد وقع في قوله تعالى: {والعصر(1)إن الإنسان لفي خسر(2)إلا الذين ءامنوا} [العصر:13]، وهذا الإستثناء تحقيقي، ولا مانع من جواز الإستثناء في قوله: رأيت الإنسان إلا زيدا إن لم يرد بلفظ الإنسان معهودا، وإن لم يكثر استعماله في اللغة، ولم يوجد، كما نقوله في جواز استثناء الأكثر من الأقل وإن لم يوجد على ما يأتي بيانه.
اختلف أهل العلم في أقل الجمع.
فعند الأكثر أن أقل الجمع ثلاثة .
وعند بعضهم أن أقل الجمع اثنان، وهذا يروى عن أبي يوسف(1)، وروى بعض أصحاب أبي حنيفة أن أبا يوسف لم يصرح بهذا، وإنما الجمعة(2) على الإثنين فحمل ذلك عليه.
ومذهبنا هو الأول.
Page 72