118

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فأنظر إلى موجب الجناية أنَّه على من يجب فإن كان يجب على العاقلة حلفته على السبب بالله ما قتلت ابن هذا فلانًا) لأن العلماء اختلفوا في أنَّه هل يجب عليه ابتداء ثم تتحمله العاقلة [أو يجب على العاقلة ابتداء فمنهم من قال (^١) بالأول ومنهم من قال بالثاني) فلو حلف على الحاصل لم يؤمن أن يتأول (^٢) أن الحق في ذلك على العاقلة لا عليه فيكون صادقًا فيحلف على السبب (وأما ما كان يجب عليه فإني أحلّفه فيه على ما فسرناه في القصاص) وهذا يبين أن قول أبي يوسف ﵀ في القصاص مثل ظاهر الرواية خلافًا لما قاله بعض المشائخ على ما تقدم (^٣) قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ وهذا الفرق غير صحيح (^٤) فإنّ القاتل من جملة العواقل فيجب عليه شيء من الدية فيقع الاحتراز عما قاله أَبو يوسف ﵀ بقوله ولا شيء منه وقال ﵀ ما ذكره أَبو يوسف ﵀ صحيح لأن العلماء كما اختلفوا في أن الوجوب ابتداء على العاقلة أم على الجاني فكذلك قد اختلفوا في أن الجاني هل هو من جملة العاقلة أم لا فعند علمائنا هو من جملتهم وعند الشَّافعي ﵁ ليس من جملتهم فربما يتأوَّل هذا الحالف مذهب الشَّافعي ﵀ فيكون صادقًا فدل أن ما ذكره أَبو يوسف ﵀ صحيح على ما ذكرناه.
فصل (^٥)
(ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنَّه حلف بطلاقها ثلاثًا أن لا يدخل هذه الدار وأنه (^٦) دخلها بعد اليمين فأراد تحليفه (^٧) هذا على أربعة أوجه إما أن يقر الزوج بالأمرين جميعًا ولا تحليف في هذا الوجه لظهور الحق ووضوح المدعي بإقراره الوجه الثاني أن ينكر الأمرين جميعًا والثالث أن يقر باليمين وينكر الدخول بعد اليمين والرابع أن يقر بالدخول وينكر

(^١) زيادة من ص وس وزادت بعد قوله بالأول وبعض المسائل تدل عليه قلت وكذلك كان هذا في الأصل لكن الناسخ أدرجه في غير مقامه أعني أدرجه بعد قوله إن الحق في ذلك وكرر قوله الحق في ذلك.
(^٢) وفي س ربما يتأول قول بعض العلماء إن لا شيء قبله إنما الواجب على غيره فلا يمتنع عن اليمين فيفوت حق المدعي هذا المعنى لا يتأتى في جناية يجب موجبها عليه.
(^٣) وفي س ول إن ما قاله أولئك المشائخ، من التوفيق بين الروايتين غير سديد.
(^٤) وفي س ما قاله أَبو يوسف غير سديد لأن الدية إن كانت تجب على العاقلة ابتداء عند بعض العلماء تجب بعضها أو شيء منها على القاتل لأنه واحد من العاقلة في تحمل الدية فإذا كان كذلك فإذا حلفه بالله ما لفلان عليك هذا الحق الذي ادعى ولا شيء منه يقع الاحتراز عنه.
(^٥) وفي س قال مكان فصل.
(^٦) وكان في الأصلين فإنه والصواب وإنه على ما في س.
(^٧) وفي س فسأل القاضي الزوج عن دخولها فأنكر كيف يحلف فهذا على أربعة أوجه إلخ.

1 / 119