66

Sharḥ al-Manẓūma al-Bayqūniyya fī muṣṭalaḥ al-ḥadīth

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

Editor

فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان

Publisher

دار الثريا للنشر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

فعله، فإنه يكون مرفوعًا حُكمًا، ولو كان من فعل الصحابي، كصلاة علي ﵁ في الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة، فهذا مرفوعٌ حُكمًا، لأن عدد الركوعات في ركعة واحدة، أمرٌ يتوقف فيه على الشرع، ولا مجال للاجتهاد فيه، وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمر من أمور المستقبل، أو أمور الغيب، فإنه يُحكم له بالرفع، لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال.

1 / 78