105

Sharḥ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Regions
Mauritania
شرح الورقات في أصول الفقه [٥]
لقد عقد المصنف بابًا للقياس، وهو الدليل الرابع من الأدلة الإجمالية، وذكر أقسامه، وجاء بعده بباب الحظر والإباحة حيث قرر أن الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع، وإذا تعارضت الأدلة فهناك قانون ينبغي أن يعمل به، ذكره في باب ترتيب الأدلة، وفي آخر هذه الأبواب ذكر شروط المفتي (المجتهد)، والمستفتي (العامي)، وتعريف الاجتهاد والتقليد.

5 / 1