Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أدّ الأمانةَ إلى من ائتمنك، ولا تخنْ من خانك)[١].
= والأمانة، ثم ذكر قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ يعني: لا تخاصم عنهم. وهذا يدل على أن الخائن لا يجوز نصرُه إلا على وجه آخر، وهو أن نمنعه من الخيانة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلومًا)، قالوا: هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال (تمنعه من الظلم) [٢].
وفي قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ دليل على أن المجتهد إذا أخطأ فلا شيء عليه؛ لأنه قال: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾، ولم يقل:
[١] رواه أبو داود، كتاب أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)؛ والترمذي، كتاب البيوع، باب رقم (٣٨) حديث رقم (١٢٦٤) وقال: ((حديث حسن غريب)). قال الزيلعي في نصب الراية (١١٩/٤): ((قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكًا، وقيس بن الربيع مختلف فيهما)، ورواه الحاكم (٤٦/٢) وقال: ((حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)).
قال الألباني: ((وفيه نظر؛ فإن شريكًا إنما أخرج له مسلم متابعة كما قال الذهبي في («الميزان))، وهو سيئ الحفظ، ومثله متابعة قيس وهو ابن الربيع، لكن الحديث حسن باقترانهما معًا، وهو صحيح لغيره؛ لوروده من طرق أخرى ... فالحديث من الطريق الأولى حسن، وهذه الشواهد ترقيه إلى درجة الصحة؛ لاختلاف مخارجها، ولخلوها عن متهم)). الصحيحة (٧٠٨/١-٧٠٩) (٤٢٣). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٥/٤) بعد أن ذكر الحديث من رواية أنس - رضي الله عنه -: ((رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجال الكبير ثقات)). وللمزيد ينظر: نصب الراية: (٤/ ٥٧-٥٨)، والتلخيص الحبير: (٩٧/٣)؛ والتعليق المغني على سنن الدارقطني: (٣٥/٣).
[٢] رواه البخاري، كتاب الحيل، باب يمين الرجل لصاحبه رقم (٦٩٥٢)؛ ومسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلومًا، رقم (٢٥٨٤).
84