123

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

النصف، وميراث الأم الربع، وميراث الأب فيما إذا كان المشارك زوجًا الثلث، وميراث الأم السدس

٣٦- وَفَرْضُ جَمْعِ إِخْوَةٍ لِأُمْ مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقسمْ

الشرح

يعني والثلث أيضًا فرض لجمع الإخوة من الأم

والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد. دليل ذلك قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ، ولكن سبق لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون إلا بشرط: ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول وارث

فمتى ورثوا بتحقق الشرطين؛ فإن للواحد السدس، وللجماعة الثلث، وعلى هذا فيشترط لإرث الإخوة من الأم الثلث ثلاثة شروط

الأول ألا يوجد فرع وارث

الثانى ألا يوجد ذكر من الأصول وارث

الثالث أن يكونوا جمعًا

فإن وجد فرع وارث؛ سقطوا وإن كانت بنتًا، وإن وجد ذكر من الأصول وارث سقطوا، وإن لم يكونوا جمعًا؛ فليس لهم الثلث بل السدس

121