92

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

إذًا الأم، والبنت، وبنت الابن، هذه ثلاثة

٢٦- وَالزَّوْجَةُ الْجَدَّةُ الأُخْتُ مُطْلَقَا وَمَنْ لَهَا الْوَلاَءُ قَدْ تَحَقَّقَا

الشرح

قوله ((الزوجة)) هذه الرابعة

قوله ((الجدة)) الأصل أن يقال والزوجة والجدة، لكن حذف حرف العطف من أجل إقامة الوزن

قوله ((الأخت مطلقًا)) أي سواءٌ كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم

قوله ((ومن لها الولاء قد تحققا)) وهي المعتقة

هؤلاء سبع الأم، والبنت، وبنت الابن، والزوجة، والجدة، والأخت، وذات الولاء

أما أدلة كون هؤلاء وارثين؛ فهي واضحة من القرآن والسنة

أما الأم؛ لقول الله - تبارك وتعالى ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ النساء ١١

والبنت؛ لقوله - تعالى ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ النساء ١١

وبنت الابن؛ لأنها داخلة في مسمى البنت بالإجماع؛ لكنها دونها في المرتبة

والزوجة؛ لقوله - تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ النساء ١٢

90