والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لأن في ذلك تشبعًا بالمشركين.
والتصفيق إنما أباحه النبي ﷺ للنساء خاصة ١عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صورتها- إذا كانت بحضرة الرجال –من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق.
١ فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" أخرجه البخاري (رقم ١٢٠٣)، ومسلم (رقم ٤٢٢/ ١٠٦) .
وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليُسبّح، فإنه إذا سبح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" أخرجه البخاري (رقم ٦٨٤)، ومسلم (رقم ٤٢١) .