64

Sharḥ shurūṭ al-ṣalāt wa-arkānihā wa-wājibātihā li-Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Publisher Location

الرياض

ترك ركنًا واحدًا، وتركهما معًا أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة، والتشهد جاء عن النبي ﷺ بصيغ متعدّدة، يحصل أداء الواجب بأي واحد منها ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود ﵁، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي ﷺ كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وسمي تشهدًا لأنه خُتم بأشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهذا التشهد أخرجه البخاري (٨٣١) ومسلم (٤٠٢)، وعند البخاري (٦٢٦٥) بعد ذكر التشهد زيادة: "وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام - يعني - على النبي ﷺ" والمعنى: أن الصحابة كانوا يقولون: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" بكاف الخطاب، فلما توفي صاروا يقولون: "السلام على النبي" بالغيبة، لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب

1 / 66