82

Sharḥ shurūṭ al-ṣalāt wa-arkānihā wa-wājibātihā li-Shaykh al-Islām Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Publisher Location

الرياض

للعهر والفجور؟ قالوا: نعم كثيرة!، فقال: إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحد، وقال لهم أيضًا: ما حكم الصلاة على النبي ﷺ عندكم في الصلاة؟ قالوا مستحبّة، قال: فإنها عندنا ركن، إذا لم يأت بها المصلي في صلاته، لا تصح صلاته، فمن يكون الأولى إذًا بمحبة الرسول ﷺ؟
وما ذكره ﵀ واضح في المسألة الأولى، وأما المسألة الثانية فالقول بالاستحباب، قول جمهور العلماء كما تقدّم، لكن ما ذكره لا بأس به، لكونه في مقام المجادلة، والاحتجاج على من لمز أهل السّنّة في هذه البلاد بما هم برآء منه براءة الشمس من اللمس، وأقول إضافة إلى ما ذكره، فإن القضاة في هذه البلاد، يقضون بأحكام الشريعة الرفيعة، وأما ذلك البلد وأكثر البلاد الأخرى، فالقضاة فيها يحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة، وفي هذه البلاد كليات عديدة باسم

1 / 84