العُرف في كتب الأصول
العرف ضدّ النُكر. وهو كل ما عرف من الخير عن طريق العقل والشرع. وقصره العلامة الخازن - صاحب تفسير "لباب التأويل في معاني التنزيل" قصره على ما عرُف حسُنه بالشرع.
والإمام الجرجاني عرَّفه بما استقرت عليه النفوس بشهادة العقل وتلقَّته الطباع بالقبول وعرّفه الإمام الغزالي بأنّه "ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
والعُرف مصدر من مصادر التشريع.
وكثيرا ما نسأل عن عرف البلد الذي وقع فيها حادث "ما" قبل أن نجتهد في الفتوى في هذا الحادث.
وإذا اتفق "العرف: مع نصٍّ شرعيٍّ، فإنَّ جميع العلماء يأخذون بالعرف.
من ذلك قول النبي ﷺ لامرأة أبي سفيان "خذي من مال أبي سفيان ما يكيفك وولدك بالمعروف".
واشترط الشافعي للأخذ "بالعرف" عدم معارضته نصا له.
والنبي ﷺ قد راعى "العرف" في التشريع، في بيع السَّلَم. فقد نهى النبي عن بيع ما ليس عند الإنسان. واستثنى بيع "السَّلَم" لأنّه بيع متعامل به في المدينة، وفي تحريمه حرج لهم.
أخرج البخاري عن ابن عباس قال:
" قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ".