الْفُسَّاقِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى أَفْعَالِهِمُ الَّتِي وَصَفْتُ فِي تِجَارَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِعَفْوِهِ، وَأَمَّا الَّذِي يَصْدُقُ فِي ثَمَنِ مَا يَبِيعُ إِذَا هُوَ بَاعَ مُرَابَحَةً، وَلَمْ يَمْدَحْ سِلْعَتَهُ بِغَيْرِ مَا هِيَ بِهِ، وَلَمْ يَذُمَّ مَا يَبْتَاعُ بِخِلَافِ صِفَتِهِ الَّتِي هِيَ بِهَا، وَلَمْ يَخْدَعْ مُسْتَرْسِلًا، وَلَمْ يَحْلِفْ كَاذِبًا مُنَفِّقًا بِيَمِينِهِ الْكَاذِبَةِ سِلْعَتَهُ، وَأَعْطَى الْحَقَّ فِي تِجَارَتِهِ، وَأَخَذَهُ، فَإِنَّا نَرْجُو لَهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا
١٠١ - حَدَّثَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ»
١٠٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ التَّاجِرَ الْأَمِينَ مَعَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ» ⦗٥٢⦘ وَلِلسَّبِبِ الَّذِي قُلْتُ إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْفُجُورِ قَالَ جَمَاعَةُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ