الباب الثالث
في النظر إلى الأمرد
وهذا الباب هو سرّ هذا الكتاب، وثمرة [هذه الأبواب](١) كما تقدم في مقدمته.
اعلم أنَّ نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلَّا فيما بين السرّة والرّكبة(٢).
فالكلام الآن في الأمرد.
قال أبو زكريا النووي رحمه الله(٣): ((يجب على [كل](٤) مؤمن أن يغض بصره ويصون نظره عما لا يحل النظر إليه من امرأة أو صبي جميل،
(١) في الأصل: ((وثمرة هذا الكتاب وثمرة هذا الكتاب))، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) من الشرح الكبير (٧: ٤٧٦).
(٣) في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن (ص٧٦ - ٧٧) بتصرُّف.
وجملة: ((يجب على ... )) إلى: ((أو صبي جميل)) ليست فيه. وأوله هناك: ((وأقبح من هذا كله: النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد ... )).
(٤) زيادة مني.