• مسائل فرَّق فيها أصحابنا بين الفرض والواجب:
الأولى: الصلاة، فإنها مشتملة على فروض وواجبات، والمراد بالفروض: الأركان، وأن الفرض لا يتسامح في تركه عمدًا ولا سهوًا، والواجب يسامح في تركه سهوًا ولا يُسامح في تركه عمدًا.
الثانية: الحج، فإنه مشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يجبر بدم.
الثالثة: المضمضة والاستنشاق، واختلف قول أحمد فيهما، هل يسميان فرضًا أو لا؟ (^١)
(^١) المذهب عند المتأخرين: يسميان فرضًا ولا يسقطان سهوًا. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٢٦، شرح المنتهى ١/ ٥٥.